الحصفكي

532

الدر المختار

ويودع ويعار ولا يرهن . وأما الرهن فكالوديعة ، وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا ، فقال : ومالك أمر لا يملكه